العلامة الحلي
196
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
درهمان ، نزيدهما على الثّلثين ، تبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة دنانير ، فنسقط المثل بالمثل ، تبقى أربعة دراهم تعدل دينارا ، فنقلب الاسم ، ونقول : الدينار أربعة ، والدرهم واحد ، فالثّلث خمسة ، والمال خمسة عشر ، نأخذ ثلث المال ، وهو خمسة ، ندفع منها إلى الموصى له نصيبا ، وهو أربعة ، ونستردّ واحدا ، وهو التكملة ، تبقى للموصى له ثلاثة ، نطرحها من المال ، يبقى اثنا عشر ، لكلّ واحد من البنين أربعة . * * *